- الأمس 21:11عقارات المطرودين من الجزائر تجرّ لفتيت للمساءلة
- الأمس 18:11مساءلة البواري حول صرف 17 مليار
- الأمس 16:56زيادة تسعيرة حفظ الأمتعة تصل البرلمان
- الأمس 14:11أروهال تستعرض التجربة المغربية في تمكين المرأة
- الأمس 13:08مجلس النواب يُمدّد مشروع الطاقة الشمسية
- الأمس 12:06داهي تؤكد على أهمية الإستثمار في الشباب والنساء
- الأمس 10:40دعوة برلمانية بتقييم مرحلي لدعم السكن
- الأمس 10:02تجاوزات حراس أمن ابن رشد تُسائل التهراوي
- الأمس 08:27الصغيري تتباحث مع رئيس برلمان فيتنام
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يوافق على تعديل نظام الضمان الإجتماعي
خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الثلاثاء 28 يناير الجاري، صادق مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي، بموافقة 108 نواب، ورفض 46 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وقالت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، إن مراجعة أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي تأتي في سياق مواكبة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في تحولاته وجعله قادراً على لعب الدور المنوط به لإنجاح ورش تعميم الحماية الإجتماعية، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية.
وأضافت "فتاح"، أن مشروع القانون "يروم مراجعة عدد من الجوانب المرتبطة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والرقي بخدماته، إلى جانب تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية". مبرزة أن هذا النص "يتضمن أحكاما جديدة في مجال الحكامة، تشمل التنصيص على إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الإقتضاء بمقتضى اتفاقيات، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة بهدف تطوير أساليب تسيير المجالات الموكول له تدبيرها".
وتابعت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن مشروع القانون ينص على شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدة انتدابهم، إلى جانب تخويل المجلس المذكور صلاحية إحداث لجان متخصصة من أجل مساعدته في أداء مهامه. مشيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي تنص على "تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق"، و"مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الإشتراكات في الآجال المحددة لها".
وسجلت الوزيرة، أن من بين أهداف هذا النص التشريعي أيضاً، "إضفاء صبغة الديون العمومية على ديون الصندوق لتمكينه من تفعيل المقتضيات والآليات الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، وتعزيز الرقمنة، خصوصا فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، والطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الإجتماعي". لافتة إلى أن "مشروع القانون يأتي لإحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين، وأقل من 3240 يوما من التأمين، مع الحرص على إدراج أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية بهذا الإجراء".