- 12:44بن خير تبرز الرؤية الملكية للتنمية والأمن بأفريقيا
- 10:10ارتفاع الغرقى في الأودية والسدود يُسائل بركة
- 09:48ولد الرشيد يلتقي رئيس البرلمان الفيتنامي
- الأمس 18:30احتلال عقارات ودادية يثير قلقاً برلمانياً
- الأمس 18:11غلاء الخدمات وترديها بطنجة يسائل وزيرة السياحة
- الأمس 17:30العجز التجاري مع روسيا يُسائل مزور
- الأمس 17:11المغرب وفيتنام يعزّزان تعاونهما البرلماني
- الأمس 15:48مساءلة قيوح حول معايير السلامة بالمطارات
- الأمس 13:32مطالبة برلمانية بتعزيز الصناعة الوطنية لتحلية المياه
تابعونا على فيسبوك
سياسة
المحكمة الدستورية تُوافق على قانون الإضراب
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التّأكد من مطابقتها للدستور.
وصادق مجلس النواب، في فبراير 2025، على قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضاً واسعاً من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.