الأغلبية تعتمد قانون المسطرة المدنية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 03 ماي الجاري، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك استناداً إلى التعديلات التي سبق لمجلس المستشارين أن أقرها، بموافقة 13 نائباً، مقابل معارضة 6 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وقال وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، إن التعديلات التي عرفها النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس المستشارين بلغت حوالي 549 تعديلاً، حيث تقدمت فرق الأغلبية بـ170 تعديلاً، وفرق المعارضة بـ379 تعديلاً، فيما تجاوبت الحكومة مع 181 تعديلاً، مشيراً إلى أن التعديلات المقبولة في الغرفة الثانية هي نفسها التي سبق للحكومة أن رفضتها بمجلس النواب.
وأكد "وهبي"، أن من جملة التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون من قبل مجلس المستشارين، حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة. مضيفاً أنه أُعيد النظر في قواعد عدم الإختصاص النوعي بالنص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع إمكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به.
وأشار وزير العدل إلى أنه جرت مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الإبتدائية بالنظر ابتدائياً وانتهائياً إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائياً، مع حفظ حق الإستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا تُحرم فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالإستئناف. وشدّد على أن المشروع يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تخول بموجبها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلاً أن ذلك لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم بالإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، وإجراء تحقيق في الدعوى والأمر بالحضور الشخصي للأطراف.
وتابع الوزير، أنه أنه تم النص على إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يُرسل من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة. وسجّل أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تُطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء.
وكان مجلس المستشارين قد صادق في جلسة تشريعية، يوم 27 ماي2025، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية برمته، بتأييد 34 مستشاراً برلمانياً، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون معارضة أي مستشار.