- الأمس 16:12ترويج محتويات طبية مفبركة بالذكاء الاصطناعي يثير تساؤلا برلمانيا
- الأمس 15:48برلماني يدعو لإنصاف الأساتذة المعفيين لأسباب صحية
- الأمس 14:32مطلب برلماني بنظام أساسي منصف لأعوان السلطة
- الأمس 12:44بن خير تبرز الرؤية الملكية للتنمية والأمن بأفريقيا
- الأمس 10:10ارتفاع الغرقى في الأودية والسدود يُسائل بركة
- الأمس 09:48ولد الرشيد يلتقي رئيس البرلمان الفيتنامي
- الجمعة 25 - 18:30احتلال عقارات ودادية يثير قلقاً برلمانياً
- الجمعة 25 - 18:11غلاء الخدمات وترديها بطنجة يسائل وزيرة السياحة
- الجمعة 25 - 17:30العجز التجاري مع روسيا يُسائل مزور
تابعونا على فيسبوك
مقترح برلماني لتعويض الأطفال غير الشرعيين
تقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعويض المولود الناتج عن علاقة غير شرعية إثر فعل إجرامي موثق قضائياً.
وأكد الفريق الحركي أن مقترح القانون يهدف إلى ملء فراغ قانوني قائم يمس فئة هشة من الأطفال والقاصرين، ضحايا علاقات غير شرعية ناتجة عن أفعال جرمية، والذين يوجدون في وضعية اجتماعية ونفسية معقدة دون أي حماية قانونية فعالة تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم. مشددا على أنه لا يروم المساس بمؤسسة النسب الشرعي أو بنظام الأحوال الشخصية كما هو مؤطر في مدونة الأسرة، بل يسعى إلى تأطير حق مدني مستقل للتعويض، يخص المولود الناتج عن علاقة غير شرعية "إذا ما ثبت أنها كانت نتيجة لفعل إجرامي موثق قضائيا، كحالة الإغتصاب، أو استغلال القاصر أو المعاقة ذهنيا".
وأفاد المقترح بأنه يحق للمولود الناتج عن الفعل الجرمي المطالبة، بواسطة نائبه القانوني، بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعى فيه الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، وكذا حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يتابع الدراسة أو مدى الحياة إذا كان من الأشخاص في وضعية إعاقة. مشيراً إلى أن القاضي يعتمد في تحديد مبلغ التعويض على دخل الجاني أو قدرته المالية، والحاجيات المعيشية للمولود، ومدة الإعالة المتوقعة، ثم على الأضرار المعنوية والنفسية اللاحقة بالمولود.
وسجّل أن التعويض المُقرّر للمولود لا يعني إثبات نسبه إلى الجاني، ولا يترتب عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، ويظل تعويضا مدنيا صرفا على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية. وأكد أنه يحق للنيابة العامة أو الأطراف المتضررة تقديم دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة، بحيث تكون الدعوى معفاة من الرسوم القضائية، مبرزاً أن الدعوى العمومية تتقادم وفق الأحكام المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وأضافت المبادرة البرلمانية، أن غياب نص تشريعي صريح يقر بهذا الحق يجعل الأطفال ضحايا هذه الأفعال في وضع قانوني هش، ويعرضهم للتمييز والحرمان من تعويض مستحق، "خصوصاً وأنهم لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها، بل كانوا ضحية مباشرة لأفعال جرمية خطيرة".