مجلس النواب يُناقش قانون التراجمة المُحلّفين
ينتظر أن يعرض وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، يومه الإثنين 30 يونيوالجاري، مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار إصلاح منظومة العدالة وتنظيم المهن القضائية المساعدة.
ينص المشروع على خضوع التراجمة لمراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، مع إجراء تفتيش دوري لا يقل عن مرة سنوياً، وإمكانية توقيفهم مؤقتاً عند وقوع إخلال مهني خطير. وتشمل العقوبات التأديبية الإنذار، التوبيخ، التوقيف المؤقت، أو العزل والشطب من جدول المهنة، وفق قرار لجنة تأديبية مركزية.
ويعاقب المشروع كل من يدعي صفة ترجمان محلف دون استيفاء الشروط القانونية، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي، والتي تصل إلى الحبس والغرامة المالية. كما فرض غرامة مالية على التراجمة الذين لا يعيدون البطاقة المهنية والخاتم بعد الاستقالة أو التوقف عن العمل.
ويُشترط لمزاولة المهنة أن يكون المترجم من الجنسية المغربية أو من دول ذات معاملة متبادلة، وأن يتمتع بالحقوق المدنية، حسن السيرة، وأن يكون بين 23 و45 عاماً، وحاصلاً على دبلوم معترف به، بالإضافة إلى اجتياز المباراة الخاصة.
يُعتبر الترجمان المحلف مساعداً للقضاء، ويعمل وفق مبادئ النزاهة والسر المهني واحترام شرف المهنة، ويُمنع عليه الترجمة خارج اللغات المرخص له بها، ويتم تحرير الترجمات على أوراق مؤمنة بختم خاص.
على المستوى المهني، يُحدث المشروع هيئة وطنية للتراجمة المحلفين مقرها الرباط، تهدف إلى تنظيم المهنة، وضع مدونة أخلاقيات، وتنظيم التكوين المستمر، كما يُلزم التراجمة بمسك سجل خاص للوثائق المترجمة والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.