- الأمس 18:30احتلال عقارات ودادية يثير قلقاً برلمانياً
- الأمس 18:11غلاء الخدمات وترديها بطنجة يسائل وزيرة السياحة
- الأمس 17:30العجز التجاري مع روسيا يُسائل مزور
- الأمس 17:11المغرب وفيتنام يعزّزان تعاونهما البرلماني
- الأمس 15:48مساءلة قيوح حول معايير السلامة بالمطارات
- الأمس 13:32مطالبة برلمانية بتعزيز الصناعة الوطنية لتحلية المياه
- الأمس 11:08احتلال المقاهي للملك العمومي يجرّ لفتيت للمساءلة
- الخميس 24 - 21:11دعوة برلمانية لحماية المستهلك من التسممات
- الخميس 24 - 18:52إقصاء الأرامل والمطلقات من الدعم يُسائل الحكومة
تابعونا على فيسبوك
الرميد ينتقد قانون المسطرة الجنائية ويعتبره أخطأ موعده مع التاريخ
أكد مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، أن مشروع المسطرة الجنائية “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي”، مشيراً إلى أنه “كان سيكون جيداً لولا المادتين الثالثة والسابعة منه، ولولا التردد في منح المصداقية اللازمة لمحاضر الشرطة القضائية، عبر إتاحة إمكانية مواكبة المحامين لاستجواب موكليهم من المتهمين”.
وأوضح الرميد، خلال ندوة علمية، نظمها حزب التقدم والاشتراكية، ليلة الجمعة 21 مارس 2025، في قراءة لمشروع المسطرة الجنائية 03.23، إنه “يتوجب على العقلاء من أصحاب القرار امتلاك الشجاعة لمراجعة عدد من المقتضيات في المشروع الحالي”.
وقال الرميد إنه، على الرغم من احتواء المشروع على مقتضيات إيجابية، إلا أنه “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي للبلاد، كما أخطأ التعامل مع الاتفاقيات الدولية”، مشيرا إلى مجموعة من التراجعات التي اعتبرها “غير مقبولة”، من بينها تقليص دور النيابة العامة في محاربة الفساد، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر خلال المناقشات البرلمانية.
وتنص المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية 03.23 على “أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
وتقول المادة ذاتها أيضا إنه، “خلافاً للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائياً في الجرائم المشار إليها، إذا تعلق الأمر بحالة التلبس”.
وانتقد الرميد أيضاً المادة السابعة، التي تشترط حصول الجمعيات على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لمباشرة التقاضي، وفق الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، معتبراً أن هذا التقييد “يتعارض مع الدستور والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”.